السؤال
إذا طلق زوج زوجته عبر الواتس بالكتابة، مثلا: كتب لها: "أنت طالق"، هل في هذه الحالة ننظر إلى نيته أي إذا نوى الطلاق يكون واحدة بائنة وإن لم ينو لا يقع، أم يقع واحدة رجعية مباشرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق الصريح: أنت طالق بالواتس وغيره من وسائل الارسال بلا نية، فإن استخدم لفظا صريحاً كان رجعياً، وإن استخدم ما يدل على البينونة يكون بائنا، وهذا من جهة نظرية، وعلى المطلق أن يراجع المفتي ليتأكد من صورته، والله أعلم.