السؤال
المرأة طلبت من زوجها الطلاق عبر الواتساب، فأعطى زوجها طلاقًا واحدًا، وبعد ذلك طلبت المرأة ثلاث طلقات، فكتب زوجها طالق طالق طالق، وكلّ هذا عبر الواتساب، كم يقع من طلاق؟ وهل يعد طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا أعطى زوجها طلاقها بعد طلبها طلاقاً بائنا؟ وهل يلحق الطلاق البائن الطلاق الصريح؟ وهل هي من حالة مذاكرة الطلاق يعني هل وقع الطلاق الأول بائنا والباقي لم يقع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق بالكتابة واحدًا أو ثلاثاً، وفي الصورة التي ذكرتم يكون الطلاق ثلاثا، وطلاق الثلاث لا يكون رجعيا وإنما يكون بائنا، ويلزم مراجعة المفتي للتأكد من الصورة، والله أعلم.