السؤال
زوج حلف على زوجته يمين الطلاق وهو غضبان، وقال لها إن ذهبت لزيارة أختك فأنت طالق، ثم بعدها سمح لها بزيارة أختها، فما هو حكم اليمين، وهل وقع الطلاق، وماذا على الزوج أن يفعل، وإذا ذهبت بعد ما سمح لها هل عليها شيء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان في حالة الغضب ضرب أو شتم أو كسر، فلا يقع الطلاق، وإن لم يكن هكذا، فإن أراد منعها مطلقاً وقع الطلاق، وإن أراد منعها مدة وذهبت بعد مرور لا يقع الطلاق، وعليه مراجعة المفتي للتحقق من الصورة، والله أعلم.