السؤال
قال رجل لزوجته: «أنت طالق إذا أعطيت أخاك نقوداً»، ولكن الزوجة لديها مبلغ من مالها الخاص عند أختها، فطلبت من أختها أن تعطيه هذا المبلغ، فما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل في مثلها أن يقع الطلاق، لكن يلزم مراجعة المفتي للتأكد من الصورة، والله أعلم.