الطلاق الكناية

السؤال
هل يقع الطلاق بقوله: أنت علي حرام، أو الذي بيننا انتهى، وهو ينوي طلقة رجعية؟ وإذا طلقها طلقة رجعية، ثم قال لها: الذي بيننا انتهى، وهو يقصد أنه طلقها، هل تتحول إلى طلقة بائنة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقع بهذه الألفاظ طلاق إن نواه، ويكون بائنًا، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر