السؤال
طلق زوجته، ووثق الطلاق في المحكمة بدون نية الطلاق، ولكن للحصول على منفعة وهي ڤيزا للسفر، هل هذه الحالة تعتبر طلقة بحق الزوجة؟ وهل تعتبر بمجرد الطلاق طالق بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، حتى لو أراد أن يرجعها قبل انتهاء العدة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يعتبر طلاق صحيح واقع، ويكون طلاقاً رجعياً إن كان صريحاً مثل: أنت طالق، ويستطيع أن يراجعها في العدة بدون عقد ومهر جديدين، والله أعلم.