ما حكم الطلاق مرة واحدة؟ وكم العدة؟ ومتى يحق للزوج ردها ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الطلاق مرة واحدة بلفظ صريح مثل: أنت طالق، فيكون رجعياً، وعدتها ثلاث حيضات، ويستطيع الزوج أن يراجع فيها بلا رضا الزوجة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر