الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا كانت النجاسة مغلّظة كالبول والدم فالمعفو قدر الدرهم فما دونه ،أو مخففة كبول ما يؤكل لحمه كالغنم فالمعفو قدر ربع الثوب فما دونه، جازت الصلاة بها، وإلا فلا يجوز، والله أعلم.