الإجابة
أقول وبالله التوفيق: شرط صحة صلاة الرجل أن يستر عورته، وهي من السرة إلى الركبة، والركبة من العورة، وما زاد عن ذلك لو كشف في الصلاة لا تبطل، لكنه يكره تنزيهًا، ويشترط أن يكون ما يلبسه لا يرى منه لون البشرة، والله أعلم.