الصفة الموجبة لصدقة الفطر

السؤال
أنا أعيش على الراتب وما عندي دخل ثاني وعائلتي ما شاء الله كبيرة وحالتي المادية على قدر الحال، فهل يجوز أن أخرج فطرة رمضان؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر تجب على مَن يملك نصاب الحرمان، وهو ما قيمته 100 غرام من الذهب زائداً عن حاجاته الأصلية، ولا تجب على مَن لا يملك دون ذلك، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر