السؤال
ما حكم من صلَّى ركعة من صلاة، ثمَّ شَرع بأخرى بأن نوى وجدَّد التَّحريمةَ برفع اليدين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن شرعَ في صلاةٍ أُخرى يُتِمُّ هذه الأُخرى، ولا يحتسب منها الرَّكعة التي صلاَّها، وإن شرعَ في الصَّلاة الأولى، فالرَّكعةُ التي صلاَّها محسوبة، فيتمُّ الأولى، والله أعلم.