الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشّروع في الصلاة أصلاً، فإنَّ النية شرطٌ لصحة الصلاة، فإذا فاتت لا يصح الشّروع فيها، بخلاف إذا نوى الصلاة ولم يعيّن النّية للنفل؛ لأن النفل يصح بمطلق النية، فصح منه الشروع فيه، فإذا أبطله ولم يتمه يلزمه القضاء؛ لأن النفل يصبح واجباً بالشروع فيه، والله أعلم.