الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجوز صلاته، وإن أصاب القبلة؛ لأن قبلتَه جهةُ تحرِّيه، ولم يوجد منه التحري، وروي عن أبى حنيفة رحمه الله: أنّه يكفر؛ لاستخفافه بالدين. ينظر: شرح الوقاية ص143، والله أعلم.