الشّروع في الصلاة بلا تحر

السؤال
ما حكم من جهل اتجاه القبلة ثم شرعَ في الصلاة بلا تحرٍّ؟
الإجابة

أقول وبالله التوفيق: لا تجوز صلاته، وإن أصاب القبلة؛ لأن قبلتَه جهةُ تحرِّيه، ولم يوجد منه التحري، وروي عن أبى حنيفة رحمه الله: أنّه يكفر؛ لاستخفافه بالدين. ينظر: شرح الوقاية ص143، والله أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر