الإجابة
أقول وبالله التوفيق: السنن المؤكدة هي:
ركعتان قبل الفجر، وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «إنّ النبي لم يكن على شيء من النّوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح» في صحيح مسلم 1: 501، وصحيح ابن خزيمة 2: 160.
وعن عائشة رضي الله عنها، قال : «ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها» في صحيح مسلم 1: 501.
ركعتان بعد الظُّهر وأربعة قبله؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «إنّ النّبي كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ...» في صحيح البخاري 1: 396، وصحيح ابن خزيمة 2: 205، وصحيح ابن حبان 6: 226.
وعن أم حبيبة رضي الله عنها، قال : «مَن صلّى اثنتي عشرة ركعة في يوم بَنى الله له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظّهر، واثنتين بعدها، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصّبح» في المستدرك 1: 456، وصححه، وسنن الترمذي 2: 274، وقال: حسن صحيح.
وعن عائشة رضي الله عنها: «كان يصلّي في بيتي قبل الظّهر أربعاً، ثم يخرج فيصلّي بالناّس، ثم يدخل فيصلّي ركعتين...» في صحيح مسلم 1: 504.
ركعتان بعد المغرب؛ فعن عليّ قال: «كان رسول الله يصلّي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر» في سنن أبي داود 2: 24، وصحيح ابن خزيمة 2: 207، والأحاديث المختارة 2: 149، وسنن النسائي الكبرى 1: 148.
ركعتان بعد العشاء؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال : «مَن ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السُّنة بَني الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظّهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر» في سنن الترمذي 2: 273، وسنن النسائي الكبرى 1: 159، والمجتبى 3: 260، وسنن ابن ماجة 1: 361.
أربع ركعات قبل الجُمُعة، وأربع ركعات بعدَها؛ فعن أبي هريرة قال : «مَن كان منكم مصلّياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» في صحيح مسلم 2: 600، وصحيح ابن حبان 6: 230.
وعن أبي عبد الرّحمن السّلمي قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلّي بعدها ركعتين ثم أربعاً» في مصنف عبد الرزاق 3: 247، وفي الدراية 1: 218: ورجاله ثقات، وفي سنن الترمذي 2: 399: «عن عبد الله بن مسعود أنّه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، وقد روي عن عليّ بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً».
وعن ابن عباس ، قال: «كان النّبي يصلّي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن» في سنن ابن ماجة 1: 358، وإسناده في ابن ماجة واه جداً كما في نصب الراية 2: 206، وفي المعجم الكبير 12: 129، قال التهانوي في إعلاء السنن 7: 16: وسنده حسن عند الطبراني في الكبير.
ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه، وأداء صلاة الفرض أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس؛ فعن أبي قتادة : قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» في صحيح مسلم 1: 495، والسنن الصغرى 1: 492.
عشرون ركعة في صلاة التَّراويح، وهي من السُّنن المؤكّدة. ينظر: تبيين الحقائق 1: 173، والهدية العلائية ص102، والمراقي ص394، والله أعلم.