السؤال
أنا أرغب بأداء الحج مع مجموعة من النساء وحدي علمًا أني متزوجة؛ لكن زوجي أدى فريضة الحج سابقاً، أما أنا فلا، فهل يجوز أن أذهب علمًا أن ابني الكبير لا يستطيع أن يذهب معي لأمور الإقامة وهكذا، وابني الصغير الآن عمره أربعة عشر، وسمعت أن في هذا الموسم لا يسمح لأقل من (١٨) عاماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الحج بغير محرم أو زوج، ولا يفتى بالحج مع عصبة النساء لما يحتاج الحج من جهد لا تقدر عليه المرأة مع النساء، وإنما تحتاج إلى من يساعدها من الرجال، ولما فيه من الفتنة، فعليك الانتظار حتى يتيسر لك أمر الحج مع المحرم، والله أعلم.