السؤال
لو سَمِعَ المصلِّي من قارئ ليس معه في الصلاة آية سجد فسجد لها في
الصلاة فما الحكم هل تبطل صلاته بزيادة هذه السجدة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب يسجد لها بعد الصلاة، ولا يسجدها في الصّلاة، فإن سجدها في الصلاة فإنّه يعيدها بعد الصلاة؛ لأنّها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى بها الكامل، ولا يعيد الصلاة التي سجد فيها؛ لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل التّحريمة. ينظر: شرح الوقاية 185، والتبيين 1: 207، وفتح باب العناية 1: 389، والله أعلم.