الزيادة على الثمن لمصلحة الوسيط في البيع

السؤال
صاحب عقار يطلب من تاجر عقارات أن يبيع له عقارًا، وحدّد صاحب العقار مبلغًا معينًا ثمنًا للعقار، واشترط عليه التاجر مبلغًا زائدًا عن المبلغ الذي حدده المالك ويكون للتاجر، هل يجوز ذلك ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن يتفقا على أجرة للسمسار، ولو كان بهذه الطريقة المذكورة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر