الإجابة
أقول وبالله التوفيق :يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية وإن بقيت على دينها وكذلك النصرانيّة؛ وذلك لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}[المائدة:5].
هذا إذا لم يخف على دينه أو دين أولاده من التأثُّر بعقائد المرأة اليهودية أو النصرانية، فقد ننهى المسلم عن الزواج بالمسلمة الفاسقة إذا خشي على دينه أو دين أولاده منها، والله أعلم.