أقول وبالله التوفيق: يجوز للرجل تزوج اليهودية والنصرانية بخلاف المرأة فلا يجوز، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر