السؤال
امرأة مسلمة تزوجت شخص مسلم، وبعد إنجاب أطفال بعد سنتين، تبين لها أن الرجل الذي تزوجته هو امراة متحولة جنسياً، فما حكم الأطفال وما حكم الزواج؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحرم التحول الجنسي، ويعامل فاعله معاملة الخنثى من اعتباره انثى من الذكور وذكر مع الإناث، فلا يحل الزواج منه، ويجب المتاركة بينهم، ويصح نسب الولد فيه إن صح ذلك، والله أعلم.