السؤال
سيدة زوجها مقتدر الحال ولكنه سافر وتركها ولديها ثلاثة أطفال ولا ينفق عليها، وتنفق على نفسها وأولادها من بيع ذهبها، فهل تستحق هذه السيدة وأولادها الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يَستحق الزكاة من لا يملك نصاب الحرمان، وهو نصاب الزكاة المعروف (100) غرام ذهب أو قيمتها فائضًا عن حاجته الأصلية من بيته وأثاثه وسيارته وغيرها، فمن ملكها يَحرم عليه أخذ الزكاة، والله أعلم.