السؤال
هل تؤدّى الزكاة للرجل المدين؟ وما هو نصاب الزكاة؟ مع العلم أنّ لديه بيت ملك وأرض؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان المدين فقيرًا جاز، وهو من لا يملك نصاب الزكاة ، بحيث لو أنقصنا ما عليه من دين مما معه من المال لم يبق عنده مقدار النصاب، ومقدار النصاب هو «100»غرام ذهبًا، والله أعلم.