تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
أب ترك لابنته مبلغًا من المال قبل وفاته، وأوصى أن تستخدم المال في الأعمال الخيرية مثل مساعدة الفقراء وغيرها، ثم بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فهل تخرج منه الزكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة في هذا المال؛ لأنه صدقة للفقراء وكّلتم بأدائها، فلم يعد مملوكًا لأحد حتى تجب فيه الزكاة، والله أعلم.