الزكاة في النصاب دون العفو

السؤال
في القدوري: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، فكيف يستقيم الكلام هذا عن الإمام مع قوله في زكاة البقر: فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة .... مع أن الوقص عنده عفو؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الوقص بين الأنصبة معفو عند أبي حنيفة إلا في البقر فيجب بحسابه لورود الأحاديث فيه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر