السؤال
في القدوري: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، فكيف يستقيم الكلام هذا عن الإمام مع قوله في زكاة البقر: فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة .... مع أن الوقص عنده عفو؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الوقص بين الأنصبة معفو عند أبي حنيفة إلا في البقر فيجب بحسابه لورود الأحاديث فيه، والله أعلم.