الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الحظر والإباحة واللباس والزينة
الحظر والإباحة
المفتي
9972
27
24 / 06 / 2026
الرسم من أجل التسلية
السؤال
ما الحكم في شخص يرسم لنفسه فقط لمجرد التسلية ليس للعرض أو البيع أو ما شابه ذلك، وإنما فقط له ولأصدقائه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره الرسم بما يكون له روح، وأما لغيرها فلا يكره، سواء كان لنفسه أو لغيره، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب