الرجوع على المطلقة بنفقة العدة

السؤال
إذا طلّق رجل زوجته ثلاث طلقات طلاق بائن ولم يدفع لها نفقة نصف عدتها، فهل يدفعها بعدما علم بوجوب النفقة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه دفع نفقة العدة كاملة لها ولا تسقط عنه، وعليه أن يبادر بدفعها لزوجته المطلقة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر