الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الزواج والطلاق والنفقات
النفقات
المفتي
9985
81
19 / 06 / 2026
الرجوع على المطلقة بنفقة العدة
السؤال
إذا طلّق رجل زوجته ثلاث طلقات طلاق بائن ولم يدفع لها نفقة نصف عدتها، فهل يدفعها بعدما علم بوجوب النفقة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه دفع نفقة العدة كاملة لها ولا تسقط عنه، وعليه أن يبادر بدفعها لزوجته المطلقة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب