السؤال
وضع شخص أمانة عند آخر فوضعها الثاني في صندوق الحج ؛حفاظًا على المال ويكسب من خلاله دورًا في الصندوق، فما حكم ذلك؟ وهل يستطيع التصرف بالأرباح؟ وما زكاة مال هذه الأرباح؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: في هذه الحالة المودَع يصبح ضامنًا لتعدّيه في الحفظ وتصرفه بالمال ويأثم، ويكون ما يكسبه من أرباح كسبًا خبيثًا لعدم إذن صاحب المال و يجب أن يتصدق به، والله أعلم.