السؤال
هل المقصود أنّ الراجح في نصاب الذهب 100 غم يكون عياره 21، فعند الشافعية أن النصاب 85؟ وما سبب الاختلاف بين المعاصرين والقدامى في النصاب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المسألةُ ليست خلافية بين الحنفية والشافعية، وإنّما اختلف المعاصرون في تحويل المقادير القديمة إلى حديثة، والأمر فيه سعة، والله أعلم.