الدّين المانع من الزّكاة

السؤال
هل تسقط الزكاة عن كل مديون بقدر الدين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان للدين مُطالب من جهة العباد، فإنّه عليه أن يُنقص مقدار هذا الدين من المال الذي بين يديه، فإذا بلغ المال الفائض عن الدين مقدار النصاب فعليه زكاة الفائض فقط، وإلا فلا زكاة عليك، وأما أن لم يكن له مُطالب من جهة العباد: كالنذور ، والكفارات، وصدقة الفطر، ودين الزكاة، ونحوها، فإنّها لا تَمنع وجوب الزكاة، ولا ينقص مقدار هذا الدين من المال الذي بين يديه؛ لأنّ أثرها في حق أحكام الآخرة، وهو الثواب بالأداء والإثم بالترك، أما في أحكام الدّنيا فلا أثر لها، بدليل أنه لا يجبر ولا يحبس لأجلها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر