السؤال
بفتوى سابقة ذُكر أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين ويأثم من صلاها بتشهد، علماً أن هناك فتوى لأحد الشيوخ بصلاتها ثلاث ركعات بتشهد واحد، ما دليلكم على ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لصلاة الوتر صور متعددة مختلفة بين المذاهب؛ لكثرة الروايات الواردة فيها، لكن من بين هذه الصور الصحيحة عند الحنفية هو ثلاث ركعات بتشهدين، وهي الهيئة الوحيدة عندهم، فمن أراد أن يلتزم بهذا المذهب العظيم عليه أن يتبع هذه الصورة، ولا يبقى يتخبط هنا وهنا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : «إنَّ رسول الله كان لا يسلم في ركعتي الوتر» في سنن النسائي الكبرى 1: 440، والمجتبى 3: 234، وشرح معاني الآثار1: 280، وفي رواية: «كان رسول الله لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» في المستدرك 1: 446، وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وعنه أخذه أهل المدينة، في المستدرك 1: 447، وصححه. وعن ابن مسعود قال: «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» في شرح معاني الآثار 1: 294، والمعجم الكبير 9: 282، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 6: 47، وغيره، والله أعلم.