أقول وبالله التوفيق: لا خلاف في نصاب الزكاة، ولكن اختلفت المقادير المعاصرة في حسابه، هل هو (100) غراماً، أو (85) غراماً، والأولى الإفتاء بالمئة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر