السؤال
أفيدوني من فضلكم، ما حكم الخروج عن إجماع المذاهب الأربعة؟ لأن هناك من لا يرى به بأسا طالماً هو ليس إجماعاً للأمة قاطبة، بل يعتبر رأي الجمهور فقط، هل هذا صحيح؟ المرجو الإشارة إلى المراجع إن تيسر لكم ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الخروج عن المذاهب الأربعة خروجاً عن الإجماع؛ لأنهم يمثلون أهل السنة، فما اتفقوا عليه يعد إجماعًا لا يجوز تركه، وتمام البحث في المدخل المفصل للفقه الحنفي للعبد الفقير، والله أعلم.