السؤال
مَن ينتظمُ به أمرُ جماعةٍ أُخرى بأن يكون مؤذن مسجد آخر، أو إمامَه، هل يجوز له الخروج من المسجد بعد الأذان؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز له ولمن يقومُ بأمرِ جماعة يتفرَّقون، أو يَقِلُّون بغيبتِه. ينظر: شرح الوقاية 173، وعمدة الرعاية 1: 211، والله أعلم.