السؤال
امرأة حلف عليها زوجها يمينًا بالطلاق ألا تذهب لأهلها برفقة أولادها، وهو يمنعهم من الذهاب أبدًا، علماً أنه سافر لمدة طويلة، هل يمكنها أن ترسل أولادها أولاً، ثم تلحق بهم لئلا يقع يمين زوجها بالطلاق؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان كما ذكرت صيغة الحلف فلو ذهب الأولاد ثم ذهبت لا يقع الطلاق؛ لعدم وجود الشرط، والله أعلم.