السؤال
لو أن رجلًا له ثلاث زوجات قال: علي الحرام أو الطلاق إن دخلت بيتك، وقد دخل ذلك البيت هل يقع طلاق، وإن كان طلاق، هل يقع على زوجاته الثلاثة أم واحدة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط، كما في هذه الصورة، ويكون على من ينوي من زوجاته، ولكن على الزوج خاصة مراجعة مفتٍ في المسألة للاستفسار بطريقة مباشرة حتى يستوضح المسألة تمامًا، والله أعلم.