الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الأيمان والعقوبات والسير
الأيمان
المفتي
9381
15
26 / 06 / 2026
الحلف بالطلاق كذباً
السؤال
ما حكم من حلف على زوجته فقال: علي الطلاق منك أني لا أعرف بكذا، وهو يحلف كاذباً فهو يعرف ولم ينسى؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط، فإن كاذباً فيما يقول يقع الطلاق، وعليه مراجعة المفتي للتأكد من صورته، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب