الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الوصايا والمواريث
الميراث
المفتي
9976
28
24 / 06 / 2026
التّصدق عن الميت من تركة أبنائه الصغار
السؤال
هل يجوز أن أُخرج من معاش زوجي الميت صدقة عن روحه مع العلم لدي أولاد قصّر صغار؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يمكن لك أن تتصدقي بشيء من نصيبك من راتب زوجك الميت، لا من نصيب أولادك؛ لعدم جواز التبرع من أموال الأيتام، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب