الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعده؛ لأن التيمم خلف مطلق عن الوضوء والغسل؛ فعن أبي ذر قال : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70، والوقاية ص110. لكن الأولى أن يتيمم بعد دخول الوقت؛ للخروج من خلاف الفقهاء.