التوفيق بين حديثين في الجماع

السؤال
حدث إشكال عند شخص، بين الحديث الوارد عن النبي : أنه طاف على زوجاته بغسل واحد، وبين حديث: «من أراد إتيان زوجاته، فعليه الوضوء بعد كل جماع»، هل من توفيق، أم أنه خاصٌّ بالنّبي ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز للرّجل إذا جامع امرأته أن يأتي الأخرى فيجامعها قبل أن يغتسل؛ لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ  فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا» البخاري(267) ، أمّا الوضوء بين الجِماعات من باب الاستحباب؛ لما رواه مسلم (308) عن سعيد الخدري ، قال : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» زاد الحاكم (1/254): «فإنه أنشطُ للعَوْد»، والله أعلم.   
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر