التنفل بعد الفجر

السؤال
في الجلوس بعد صلاة الفجر للشروق، قال رسول الله : «مَن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة»، وإذا صحّ هل من الممكن أن أصلي النافلة قبل الفجر؟ هل صحيح هذا الكلام ؟ قرأت في شرح هذا الحديث أنه بعد الفجر تصحّ الصلاة نافلة، إلا بعد أن تشرق الشمس؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قبل أداء الفرض، فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» في صحيح مسلم 1: 500، وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدرى. قال: لا دريت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان» في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25، والحديث الذي ذكرت يدل على صلاة الشروق، ووقته بعد شروق الشمس، وانتهاء وقت الكراهة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر