السؤال
إن عجز الرجل عن الجماع بزوجته كيف يفرق بينهما؟ مع ذلك لم يرد الرجل أن يفارقها ولكن زوجته تطلب أن يخلعها، هل يجوز للقاضي أن يفرق بينهما مجبرًا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز للقاضي إجبار الزوج على مفارقة زوجته إن أصبح عاجزًا عن الجماع بعد أن كان قادرا عليه، ولكن على الرجل ديانة إن لم يكن عنده قدرة على إيفاء حق زوجته في الجماع، وهي ترغب بالانفصال أن يطلقها ولا يظلمها حتى لا تقع في الفتنة، والله أعلم.