التصرف في الصدقة دون إذن المتصدق

السؤال
زوجي يريد أن يحول لي مبلغًا من المال؛ لأخرجه صدقات، وأنا محتاجة أشياء ضرورية لبيتي، لكن زوجي يؤجلها، فهل يجوز أن آخذ من مال الصدقة وأحضر حاجتي و أتصدق بالباقي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا بد من الاستئذان من الزوج؛ لأنك وكيلة عنه، والوكيل لا يجوز له المخالفة فيما وكل به، وعليك إعلام زوجك بالحاجة للبيت مرة بعد مرة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر