السؤال
زوجي يريد أن يحول لي مبلغًا من المال؛ لأخرجه صدقات، وأنا محتاجة أشياء ضرورية لبيتي، لكن زوجي يؤجلها، فهل يجوز أن آخذ من مال الصدقة وأحضر حاجتي و أتصدق بالباقي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا بد من الاستئذان من الزوج؛ لأنك وكيلة عنه، والوكيل لا يجوز له المخالفة فيما وكل به، وعليك إعلام زوجك بالحاجة للبيت مرة بعد مرة، والله أعلم.