السؤال
أنا سيدة كبيرة بالسن، كنت أنا وزوجي في السعودية عشر سنين لأجل دراسة أولادي الكبار الاثنين، ودفعت عليهم مبلغ كبير، لكن عندي ولد وبنت غيرهم صغار، وأنا أعرف أن العطية في الدنيا للأبناء تكون بالتساوي، الآن ما بقي معي نقود، فكل غربتنا كانت لهم، وطبعاً الآن يريدون الزواج ولن يستطيعوا مساعدة أخوانهم في الدراسة، وأنا عندي بيت وقطعة أرض، هل يجوز أن أكتب في وصيتي أنه بعد وفاتي أنا وزوجي أن تكون الأرض والبيت للولد والبنت، من باب التساوي في العطية، طبعاً بمقدار ما أعطيت إخوتهم الكبار، لكن بشرط لا يتصرفوا فيهم إلا بعد وفاتنا، فهل هذا جائز شرعاً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصح الوصية للورثة، ويمكنك تسجيل شيئا من أملاكك حقيقة باسم الصغار لحفظ حقهم، والله أعلم.