السؤال
هل تسقط كفارة الإفطار في رمضان في المذهب الحنفي عمن احتال لإسقاطها بتعمد الفطر بما لا يوجب الكفارة؛ ليتمكن بعدها من الفطر بما يوجبها، كأن يفطر بابتلاع حصاة أو تراب؛ ليتمكن من أكل ما اشتهى من الطعام بعد ذلك أو من الجماع تهرباً من الكفارة ؟ وإذا كان ذلك يُسقط عنه الكفارة فهل يختلف الحكم فيما لو تكرر منه ذلك؟ وهل تكلّم فقهاء المذهب الحنفي عن هذه المسألة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لم أقف على هذه الفروع بين الفروع التي تسقط فيها الكفارة، وبالتالي يجب فيها الكفارة ولا تسقط، ومعلوم أنه مَن يتكرر منه الفعل فيما فيه الفطر دون الكفارة فإن الكفارة واجبة عليه فيها؛ لأنه التكرر يدل على وجود الشهوة والرغبة، والله أعلم.