السؤال
سيدة توفيت ولها ابنة ووالدان، فورثها والداها فقط، بينما في حالة أخرى توفي رجل فورثه الجميع الوالدين والأخوة والأخوات، وتقول مع أنها تعلم أن البنت لا تُحجب، فكيف في الحالة الأولى ورث الوالدان فقط وفي الثانية ورث الجميع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: في الحالة الأولى يجب أن ترث الأبنة النصف والباقي للوالدين إلا إذا كانت البنت غير مسلمة مثلاً، وفي الحالة الثانية لا يرث الأخوة مع الأب؛ لأنه يحجبهم، والله أعلم.