السؤال
إذا ذهب جماعة في رحلة لحديقة عامة أو متنزه، وأخذوا تراباً أو ثمراً كان على الشجر، وإذا رآهم أحد لا يمنعهم من ذلك، علماً بأنهم قد لا يستفيدون مما أخذوه، فما حكم فعلهم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان التراب قليلاً ولا يلحق ضرراً بالمكان جاز؛ لأنه من المباحات، وأما الثمر فلا يجوز أخذه ما لم يكن إذن بذلك، والله أعلم.