الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الالتفات المباح: هو أن ينظرَ بمُؤخّرِ عينيهِ بلا ليِّ العُنُق؛ فعن ابن عباس : «إنّ رسول الله كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره»، في المعجم الكبير 11: 223، وسنن الترمذي 2: 482، وسنن الدارقطني 2: 83، وغيره. وصححه ابن القطان. ينظر: إعلاء السنن 5: 152، والله أعلم.