الإجابة
أقول وبالله التوفيق: أجزأه؛ فعن إبراهيم قال: «دخل علقمة والأسود على ابن مسعود قال: أَصلى هؤلاء من ورائكم قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة»، في مسند أبي عوانة 2: 165، وسنن البيهقي الكبير 1: 406، ومسند الشاشي 1: 416، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 125، لكن إن أقام فهو حسن؛ لأنّه إن عجز عن تحقيق الجماعة بنفسه، فلم يعجز عن التّشبه فيندب له أن يؤدي الصلاة على هيئة الصلاة بالجماعة. ينظر: البدائع 1: 152-154، والله أعلم.