السؤال
شخص عليه دين (١٣٠٠) دينار لمحل مواد بناء، يود أن يقدم على قرض بمبلغ (٦٠٠٠) دينار من بنك الائتمان العسكري مقابل فاتورة مواد بناء من محل لمواد البناء، على أن يتم صرف (٦٠٠٠) دينار باسم صاحب محل مواد البناء، وسيقتطع منه (1300) دينار له بدل حقه ـ الدين السابق ـ، وسيقتطع أيضاً (200) دينار في حال تم الكشف من قبل بنك الائتمان على مواد البناء، وسيقوم بتحريك سيارة ـ على عينك يا تاجر ـ، وباقي المبلغ سيتم إرجاعه لمقدم القرض ليقوم بسداد ديون عليه، ما حكم ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا تلاعب وخداع، ولا يحل للمسلم، وهو بذلك يوقع نفسه في الربا، والله أعلم.