السؤال
إذا كان الإمام يصلي جالسًا على الكرسي، هل المأموم يقتدي به ويصلي جالسًا أيضًا ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان يصلي على الكرسي ويسجد على الأرض يجوز الصلاة خلفه قائمًا للمقتدي، أما إن لم يكن يقدر على السجود على الأرض فلا تصح الصلاة خلفه أصلاً؛ لأن صلاته للضرورة، والله أعلم.